السيد محمد الحسيني الشيرازي
236
الفقه ، السلم والسلام
يعني : ما بخلوا به من الزكاة » « 1 » . وعن أبي جعفر عليه السلام قال : « بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد إذ قال : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان ، حتى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون » « 2 » . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عز وجل : رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ « 3 » » وفي رواية أخرى : « ولا تقبل له صلاة » « 4 » . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ما من ذي زكاة مال نخل ولا زرع ولا كرم يمنع زكاة ماله إلا قلدت أرضه في سبع أرضين يطوق بها إلى يوم القيامة » « 5 » . وعن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « ما من عبد يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه ، وما رجل يمنع حقا من ماله إلا طوقه الله عز وجل به حية من نار يوم القيامة » « 6 » . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ملعون ملعون مال لا يزكى » « 7 » . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا » « 8 » . وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « من حبس حق امرئ
--> ( 1 ) الكافي : ج 3 ص 502 باب منع الزكاة ح 1 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 12 باب ما جاء في مانع الزكاة ح 1592 . ( 3 ) سورة ( المؤمنون ) : 99 - 100 . ( 4 ) الكافي : ج 3 ص 503 باب منع الزكاة ح 3 . ( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 207 سورة آل عمران ح 159 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 43 ب 1 ح 11479 . ( 7 ) الكافي : ج 3 ص 504 باب منع الزكاة ح 8 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 33 ب 4 ح 11453 .